القائمة

تعليمات منح درجة البكالوريوس

عمادة القبول والتسجيل

 تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة جدارا وتعديلاتها
الصادرة استناداً إلى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة (2009) وتعديلاته

المادة (1): تسمى هذه التعليمات " تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة جدارا، ويعمل بها اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2007/2008م.

 المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
     الـجــــامــعــــــة: جامعة جدارا.
     الـــمـــجـلـــــس: مجلس عمداء جامعة جدارا.
     الرئيـــــــــــس: رئيس جامعة جدارا.
     الكـــــليـــــــــة: أي من كليات الجامعة.
     القســــــــــــــم: القسم الأكاديمي.    
     الطـــــــــــــالب: طالب / طالبة البكالوريوس.
     الساعة المعتمدة: وحدة قياس أكاديمي تقابلها (16) ست عشرة محاضرة نظرية.
     العـبء الدراسي: عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصل دراسي واحد
     الخطة الدراسية: تحدد عدد الساعات المعتمدة المقررة للمتطلبات لنيل درجة البكالوريوس.
     الدرجة الجامعية: هي شهادة التخرج التي تمنحها الجامعة للطالب بعد استكمال متطلبات التخرج.
     المواظـــــــــــــبة: حضور المحاضرات والمناقشات والحصص العلمية المحددة لكل مادة دراسية في الخطة الدراسية.
  الدراسة الخاصة الاستدراكية: دراسة الطالب المفصول من تخصصه بسبب تدني معدله التراكمي بما لا يقل عن (55%) لمساقات من خطته الدراسية بضعف رسوم الساعات المعتمدة المقررة لغايات رفع معدله التراكمي للمدة الأدنى المسموح للحيلولة دون الفصل الأكاديمي.

المادة (3): تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الطلبة المنتظمين المسجلين بمختلف الكليات لنيل درجة البكالوريوس في الجامعة.

المادة (4): يقر المجلس الخطط الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة وذلك بناء على تنسيب من مجالس الكليات واقتراحات من مجالس الأقسام الأكاديمية المختصة.

الخطط الدراسية
                   
 المادة (5)   
تُحدد كل خطة دراسية عدد الساعات المقررة للمتطلبات بما لا يقل عن (132) ساعة معتمدة وذلك حسب المعايير المقرة من قبل مجلس التعليم العالي.

المادة (6)
تشمل الخطط الدراسية في كل تخصص تُمنح فيه درجة البكالوريوس المتطلبات التالية:
أ‌)    متطلبات الجامعة الإجبارية:
1-    من ضمنها مادة العلوم العسكرية بواقع (3) ساعات معتمدة وترصد في سجل الطالب الأكاديمي دون علامة (ناجح، راسب) وتطبق عليها أحكام الحضور والغياب والإعادة، وهي مادة إجبارية لجميع الطلبة الأردنيين واختيارية لطلبة الجنسيات الأخرى، وفي حال عدم رغبة الطالب غير الأردني دراستها ضمن خطته الدراسية عليه دراسة أي مادة في الجامعة وتحسب في معدله دون علامة
2-    يعفى الطالب الأردني من دراسة مادة العلوم العسكرية في إحدى الحالات التالية:
•    إذا كان قد حصل على رتبة مقدم على الأقل في أحد الأجهزة العسكرية الأردنية.
•    اجتاز دورة القيادة والأركان.
•    درسها بنجاح في أي جامعة أردنية رسمية أو خاصة.
•    خريجو الكليات العسكرية الأردنية التالية:
•    جامعة مؤتة.
•    الكلية العسكرية الملكية.
•    مدرسة المرشحين العسكرية.
•    أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية.
•    الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية ودورات الوكلاء التأسيسية بالنسبة للرتب الأخرى.
 ملاحظة: تعتمد دائرة التعليم الجامعي بمديرية التدريب العسكري، لإثبات أن الطالب المعني تنطبق عليه شروط الإعفاء الواردة بالنسبة للعسكريين.

ب‌)     متطلبات الجامعة الاختيارية:
ويختارها الطالب من ضمن قوائم المحددة لهذه الفئة وحسب العدد المطلوب من الساعات
ج) متطلبات الكلية:
1-تشمل متطلبات الكلية مواد إجبارية وأخرى اختيارية ويخصص لها ما بين (21-30) ساعة معتمدة حسب معايير الاعتماد.
2-يجوز أن تقتصر متطلبات الكلية على المواد الإجبارية.
3-يراعى أن تكون المواد الاختيارية من (3-6) ساعات معتمدة حسب الخطة الدراسية.
د) متطلبات القسم التخصصية:
1-تكون الساعات المعتمدة لمتطلبات القسم (81-90) ساعة معتمدة حسب معايير الاعتماد يخصص (60-66) ساعة معتمدة منها كمتطلبات قسم إجبارية حدا أدنى.
2-الأصل في مواد القسم الإجبارية أن تكون من داخل القسم ويجوز أن يكون بعضها من قسم أو أقسام أخرى ويتم ذلك بعد دراسة مشتركة للموضوع بين القسمين وتعتبر مواد مساندة إجبارية.
هـ) المتطلبات الحرة:
يجوز تخصيص (3) ساعات معتمدة يدرسها الطالب من خارج خطته الدراسية وتخصصه ويجوز ان تكون من متطلبات الجامعة الاختيارية.

امتحانات تحديد المستوى
المادة (7):
   أ. يتوجب على جميع الطلبة الملتحقين بالجامعة التقدم للامتحان في اللغة العربية واللغة الانجليزية والحاسوب على أن يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا الامتحان مساقا استدراكيا (099) خارج خطته الدراسية ويعتبر النجاح في المساقات الاستدراكية للطلبة الراسبين بامتحانات تحديد المستوى شرطا للتخرج.
        ب. يُعفى الطالب الحاصل على امتحان تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (TOEFL) الحاصل على علامة (500) فأكثر أو ما يعادلها من دراسة مادة مهارات اللغة الانجليزيــة (1) وتحسب له الساعات المعتمدة للمادة ولا تدخل في حساب معدله التراكمي ويعامل الطلبة المحققين لامتحانات (IELTS)، (Michigan Test)، (TCF) نفس معاملة الطلبة المحققين لامتحان (TOEFL).
 ج. يُعفى الطالب الذي يحمل شهادة رخصة قيادة الحاسوب الدولية(ICDL) أو ((IC3 أو شهادة كامبريدج الصادرة عن مؤسسة طلال أبو غزالة للملكية الفكرية من دراسة مادة مهارات في الحاسوب (1) وتحسب له الساعات المعتمدة لهذه المادة ولا تدخل في حساب معدله التراكمي، شريطة أن يتم تقديم المصدقة التي تشير إلى حصوله على إحدى هاتين الشهادتين قبل فصل واحد على الأقل من الفصل المتوقع تخرجه فيه، ويتحمل الطالب مسؤولية تأخير تخرجه في حال عدم الالتزام بالفترة المحددة بهذه التعليمات.
د. يتقدم الطلبة المقبولون في الجامعة لامتحان مستوى اللغة العربية ابتداء من الفصل الثاني 2008/2009.
هـ. يجوز إعادة امتحان المستوى للطلبة الذين أخفقوا باجتيازه مرة أولى وثانية ضمن شروط معينة يضعها المجلس.
و. يعفى الطلبة الحاصلين على امتحانات اللغة الإنجليزية من التقدم لامتحان المستوى باللغة الإنجليزية ويعفى من دراسة مقرر اللغة الإنجليزية (1) في حال حصوله على علامة لا تقل عن 59% بامتحان IBT  او علامة لا تقل عن 500 بامتحان ITP من Amideast  او امتحان IELTS  بعلامة لا تقل عن 5 شريطة ان لا تزيد مدة الحصول على الامتحان عن سنتين من تاريخ بدء الفصل الدراسي الذي يتقدم به الطالب لإعفائه.(عمداء52 2/11/2022)
   
 مدة الدراسة والعبء الدراسي والساعات المعتمدة

المادة (8):  
 أ-السنة الدراسية فصلان دراسيان إجباريان مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا تشتمل فترة الامتحانات، وفصل صيفي اختياري مدته ثمانية أسابيع تشمل فترة الامتحانات.
 ب-لا يجوز للطالب أن يحصل على الدرجة الجامعية الأولى في مدة تقل عن ثلاث سنوات دراسية مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (17)، والسنة الدراسية تعني فصلين دراسيين وقد يضاف إليهما فصل صيفي.
ج-لا يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجلاً في الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس على سبع سنوات دراسية.
د-يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) ساعة معتمدة تحسب للطالب المنتقل سواء أكان الانتقال من داخل الجامعة أو خارجها.
هـ-الطلبة المسجلون في الجامعة لنيل درجة البكالوريوس على أربعة مستويات:
السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، ويعد الطالب بمستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا كان قد نجح في دراسة ما لا يقل عن 33، 99، 66ساعة معتمدة على التوالي.
 و-لا يجوز لأي طالب أن يكون مسجلا لدرجتين علميتين في الجامعة في آن واحد.

المادة (9):  
‌أ)    تُحدد الساعات المعتمدة لكل مادة بثلاث ساعات ويجوز بقرار من مجلس العمداء أن تزيد أو تقل عن ذلك.
‌ب)    يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مادة على أساس أن المحاضرة الأسبوعية أو الندوة هي ساعة معتمدة واحدة في الفصل الدراسي، أما ساعات المختبرات والتطبيق فيجري تقويمها لكل مادة على حدة، وفي جميع الحالات لا يقل حساب الساعة الصفية عن ساعتين تطبيقيتين أو ساعتي عمل مخبري.
 ج. يتحمل الطالب مسؤولية حمل العبء الدراسي الذي يتناسب مع قدراته واستيعابه لذا يتوجب على المرشد الأكاديمي أن يطلع على سجل الطالب ليرشده للتسجيل لعدد من المواد ضمن خطته الدراسية بحيث تتناسب مع قدراته وتحصيله الأكاديمي في الجامعة، آخذاً بعين الاعتبار ما يلي:
1. مع مراعاة الحد الأعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس الواردة في الفقرة (ج) من المادة (8) يكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجـة جامعية (العبء الدراسي) في الفصلين الأول او الثاني (12) ساعة معتمدة للفصل، والحد الأعلى (18) ثماني عشرة ساعة، أما في الفصل الصيفي فيكون الحد الأدنى (3) ساعات معتمدة والحد الأقصى (10) ساعات معتمدة، ويجوز أن يتعدى عدد الساعات الدراسية المسجلة عن الحد المسموح به في الحالتين التاليتين:
أ. الفصلين الأول أو الثاني عندما يكون تخرج الطالب متوقفاً على السماح له بدراسة (21) ساعة معتمدة في الفصل الذي سيتخرج فيه، و (13) ساعة معتمدة إذا كان الفصل صيفياً.
 ب. في الحالات التي يكون فيها الفصل الأخير للطالب هو فصل تدريب عملي بدون تسجيل مواد يعامل الفصل الذي يسبقه معاملة فصل التخرج من حيث عدد الساعات التي يسمح بتسجيلها في النقطة (أ) اعلاه.
2-يجوز للطالب دراسة أي عدد من الساعات المعتمدة تقل عن الحد الأدنى في الفصل المتوقع تخرجه فيه شريطة أن تكون هذه الساعات مستكملة لخطته للحصول على درجة البكالوريوس.
3-يسمح للطالب الاستمرار في دراسة عدد من الساعات المعتمدة تقل عن الحد الأدنى نتيجة الانسحاب من بعض المواد، وذلك في حالات مبررة بتنسيب من المرشد الأكاديمي ورئيس القسم الأكاديمي وبموافقة عميد الكلية المعني على أن تثبت نتيجة منسحب مقابل المادة المسحوبة في سجل الطالب الأكاديمي.
4-يعين رئيس القسم في بداية كل فصل دراسي مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس لكل مجموعة من الطلبة المسجلين في القسم، ويبلغ عميد الكلية وعميد القبول والتسجيل.

المواد الدراسية والمتطلبات السابقة
المادة (10)
 أ) تُصنف المواد التي يقدمها كل قسم وكذلك المواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس مستويات أربعة وتعطى كل مادة رقماً يدل على مستواها، كما يذكر إزاء كل مادة المتطلب السابق الذي يجب على الطالب تسجيله والمواظبة عليه والتقدم لامتحاناته دون النظر إلى النجاح فيه أو عدمه، ويذكر إزاء كل مادة عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات الأسبوعية.
ب‌)    لا يجوز للطالب أن يدرس مادة قبل أن يدرس متطلبها السابق، وفي حالة حدوث ذلك فإن تسجيله وعلامته في تلك المادة يعدان ملغيين.
ج) لا يجوز للطالب أن يدرس مادة ما ومتطلبها السابق في الفصل نفسه إلا في الحالات التالية:
1-إذا كان قد درس المتطلب السابق ورسب فيه.
2-إذا كان تخرجه يتوقف على تسجيل المادتين معا وذلك بتنسيب من المرشد الأكاديمي وبموافقة رئيس القسم والعميد المختص.
 3-إذا درس المتطلب السابق في جامعة أخرى أو في كلية المجتمع شريطة أن تكون هذه المادة من ضمن المواد المعادلة للطالب ضمن خطته الدراسية.

 أحكام المواظبة
المادة (11)     :
‌أ)    تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في حضور كل المحاضرات والمناقشات والحصص العملية حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة، ويقوم مدرس المادة بتسجيل الغياب والحضور على كشوفات خاصة، ويسلمها إلى رئيس القسم الأكاديمي في نهاية كل فصل دراسي وتحفظ إلى نهاية الفصل الدراسي الذي يليه.
‌ب)    لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من (15%) من الساعات المقررة لكل مادة.
‌ج)    إذا غاب الطالب أكثر من (15%) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب، يُحرم الطالب من التقدم للامتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة (صفراً)، وعليه إعادة دراسة تلك المادة إذا كانت إجبارية، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الوضع تحت المراقبة والإنذار والفصل من التخصص أو الكلية.
‌د)    إذا غاب الطالب أكثر من (15%) من الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق عليه أحكام الانسحاب على أن يبلغ عميد الكلية المعني عميد القبول والتسجيل بذلك قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل.
هـ) يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب جامعة جدارا، أو معتمدة منه أو أية جهة طبية تعتمدها الجامعة، وان تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
و) يقوم عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون وعميد القبول والتسجيل بتنفيذ أحكام المواظبة الأنفة الذكر.
ز) مع مراعاة ما ورد في الفقرات (ج، د، هـ) من هذه المادة يسمح للطلبة الذين يمثلون الجامعة أو المملكة في النشاطات الرسمية الغياب بنسبة لا تتجاوز (20) % بقرار رسمي من الجهة المكلفة وبموافقة عميد شؤون الطلبة.  

الامتحانات والعلامات

المادة (12)   
   أ) يجري احتساب العلامة النهائية وتسجيلها لكل مادة من (100) ولأقرب رقم صحيح.
 ب) 1 -العلامة النهائية لكل مادة هي مجموع علامة الامتحان النهائي وعلامات الأعمال الفصلية، ويستثنى من ذلك أية مواد دراسية أخرى يقرها المجلس حيث تسجل نتائجها (ناجح) أو (راسب) دون علامات.
        2-يعقد الامتحان النهائي لكل مادة مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي، ويكون الامتحان تحريرياً وشاملاً لمقرر المادة. وقد تشتمل علامة الامتحان النهائي امتحانات عملية يحددها مجلس الكلية بناءً على توصية من القسم المختص تخصص لها نسبة مئوية معينة من علامة الامتحان النهائي.
        3-تشمل الأعمال الفصلية للمادة على ما يلي:
‌أ)    *الامتحان الأول ويعقد خلال الاسبوعين السابع والثامن من الفصلين الدراسيين الأول والثاني والرابع من الفصل الصيفي ويخصص له العلامات حسب شكل التعليم وكما يلي:
التعليم الوجاهي:
 امتحان منتصف الفصل 30%
        الاعمال الفصلية 20%
        الامتحان النهائي 50%
التعليم المدمج والتعليم عن بعد:
        امتحان منتصف الفصل 30%
        الاعمال الفصلية 30%
        الامتحان النهائي 40%
       5-ترد أوراق الامتحانات الفصلية في موعد أقصاه أسبوع من عقد الامتحان (و72 ساعة في الفصل الصيفي).
      6-قد يستثنى من 3(ب) أعلاه مواد الندوات والبحوث والمختبرات والأعمال الميدانية ومشاريع التخرج، حيث يقرر مجلس القسم المعني أسلوب تقويم هذه المواد على أن يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي.
ج) يكلف رئيس القسم الأكاديمي أحد مدرسي المادة منسقاً يتولى التنسيق مع مدرسي الشعب من حيث محتوى المادة وتحديد مواعيد الاختبارات والامتحانات المشتركة والكتب المقررة والأسلوب الموحد للتقييم.
 د) مدرس المادة مسؤول عن تصحيح أوراق الاختبارات والامتحانات الخاصة بمواده وعن نقلها إلى قوائم العلامات بشكل صحيح ونهائي.
 هـ) 1-ترد أوراق الاختبار للطالب بعد تصحيحها، وترسل علامته إلى رئيس القسم المعني، وتعد العلامة نهائية بعد انقضاء أسبوع على رد أوراق الاختبار للطالب.
        2-تحفظ أوراق الامتحانات النهائية لدى عمادة الكلية لمدة ثلاثة فصول دراسية للرجوع إليها عند الحاجة، ثم يجري التصرف بها بالاتفاق بين عميد الكلية المختص، وعميد القبول والتسجيل ومدير اللوازم.
       3-يرسل مدرس المادة كشوف العلامات النهائية ورقيا في كل مادة بتفصيلاتها إلى رئيس القسم المعني، لتعرض على مجلس القسم أولا بأول، ثم رفعها إلى مجلس الكلية، وذلك للبت فيها من قبل مجلس الكلية، ثم يتم إدخالها من قبل مدرس المادة عن طريق البوابة الالكترونية الخاص بالجامعة مع المحافظة على السرية التامة ,وبعد ذلك يتم اعتمادها من قبل رئيس القسم ثم يتم اعتمادها بشكل نهائي من قبل عميد الكلية المعني الكترونيا ، ثم يتم ارسال نسخة ورقية من العلامات إلى عمادة القبول والتسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة من موعد إجراء الامتحان ليتم حفظها سري ومكتوم     .*   
  و) كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه دون عذر يقبله عميد الكلية تعد علامته                        في ذلك الامتحان (صفرا).
    ز) 1-إذا تغيب الطالب عن اختبار فصلي معلن عنه بعذر، عليه أن يقدم ما يثبت عذره لمدرس المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر وفي حالة قبول العذر على مدرس المادة إجراء اختبار معوض للطالب في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ قبول العذر.
       02  كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب فعلى الطالب تقديم عذره إلى عميد الكلية المختص في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ وقوع العذر ويبلغ عميد الكلية قراره بقبول العذر إلى مدرس المادة ، وعميد القبول والتسجيل لإجراء اختبار معرض للطالب في مدة أقصاها أربعة أسابيع من الفصل الذي يلي الفصل الذي لم يتقدم للامتحان فيه ، على أن تسجل ملاحظة ( غير مكتمل ) للمادة التي يتغيب فيها الطالب عن الامتحان النهائي بعذر مقبول ، وذلك وفق نموذج معد لهذه الغاية ويبلغ عميد الكلية عميد القبول والتسجيل او المنظومة الالكترونية للجامعة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ قبول العذر حسب نموذج معد لهذه الغاية .
       3-يجب على الطالب أن يعمل على أن يزيل ملاحظة "غير مكتمل " للمادة التي يتغيب فيها عن الامتحان النهائي بعذر مقبول في مدة أقصاها أربعة أسابيع من الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم للامتحان فيه (شريطة أن يكون الطالب منتظما بالدراسة). أما إذا كان الفصل الذي يليه فصلاً صيفياً فعلى الطالب أن يزيل ملاحظة " غير مكتمل " في مدة أقصاها أسبوعان إذا رغب الطالب في ذلك باعتبار أن الفصل الصيفي ليس فصلاً دراسياً لهذا الغرض. أما إذا لم يتمكن الطالب من تقديم الامتحان المذكور في المدة المقررة فان علامته في الامتحان النهائي تكون صفراً.
ح) إذا اكتشف مدرس المادة انه قد أخطأ في تصحيح أو جمع أو ترصيد علامة طالب بعد اعتمادها من قبل عميد الكلية، فيجب عليه أن يرفع مذكرة لعميد الكلية المعني بواسطة رئيس القسم تتضمن المبررات التي أدت إلى ارتكاب الخطأ، وفي ضوء قناعة مجلس الكلية بهذه المبررات، فانه يجوز للمجلس التنسيب إلى مجلس العمداء لتعديل العلامة النهائية للطالب خلال أسبوع من ظهور نتائج تلك المادة.
 ( ط ) :  إذا رغب الطالب الاعتراض على علامته النهائية لمساق ما ، فله أن يتقدم باعتراضه خلال أسبوعين من ظهور النتيجة النهائية لذلك المساق إلى عميد الكلية المعني وحسب النموذج المعد من قبل عمادة القبول والتسجيل ، ويقوم العميد بتشكيل لجنة برئاسته أو من ينوبه وعضوية رئيس القسم المعني وأحد أعضاء هيئة التدريس في القسم باستثناء مدرس المادة على أن يقوم بتزويد اللجنة بالإجابة النموذجية للامتحان النهائي ، وفي حال وجود خطأ مادي ، فيقوم عميد الكلية برفع العلامة مع مرفقات التعديل للعرض على مجلس العمداء لاعتمادها .
ي) يدفع الطالب رسماً قدره خمسة دنانير عن كل طلب يتقدم به لمراجعة أي علامة من علاماته.
 ك) الحد الأدنى لعلامة النجاح في المادة هو (50%) والحد الأدنى للعلامة النهائية للمادة هو (35) %.
ل) تخصص للنسب المئوية للعلامات التقديرات المبينة إزاء كل منها.


النسبة المئوية للعلامة    التقدير
90-100%    ممتاز
80-89%    جيد جداً
70-79%    جيد
60-69%    مقبول
50-59%    ضعيف
دون ال 50%    راسب
                             
  م) يحدد تقدير الطالب عند تخرجه على اساس معدل المواد التي درسها كالاتي:
المعدل التراكمي    التقدير
84-100%    ممتاز
76-83.9%    جيد جداً
68-75.9%    جيد
60-67.9%    مقبول
     
المعدلات الفصلية والتراكمية

1.    يكون المعدل الفصلي عبارة عن معدل علامات المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً في ذلك الفصل.
2.    يكون المعدل التراكمي عبارة عن معدل علامات جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً من ضمن تصنيف خطته الدراسية حتى تاريخ احتساب ذلك المعدل مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذه التعليمات.
3.     تثبت جميع المواد التي يدرسها الطالب في سجله حسب النقطة (2) السابقة وتدخل علاماتها في معدله التراكمي باستثناء المادة المعادة نفسها فتحسب في معدله التراكمي مرة واحدة وحسب المحاولة الأفضل.
4.     يجري احتساب أي من المعدلات السابقة وذلك بضرب النسبة المئوية لكل مادة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة داخلة في المعدل وقسمة حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة.
5.    في حالة رسوب الطالب تثبت علامة الرسوب إذا كانت (35%) فما فوق وتجبر كل علامة دون ال (35%) إلى (35%) لأغراض احتساب علامة المادة.
6.    تثبت القيمة الإجمالية للمعدل الفصلي أو التراكمي لأقرب منزلة عشرية واحدة.

 لوحة الشرف

1-يضع الرئيس اسم الطالب على لوحة شرف الجامعة في أي فصل (عدا الفصل الصيفي) يحصل فيه على معدل فصلي (90%) وأكثر، ويثبت ذلك في سجله الأكاديمي، ما لم يكن مفصولا أو موضوعا تحت المراقبة الأكاديمية , وأن لا يقل عبؤه الدراسي عن (12) ساعة معتمدة في ذلك الفصل .
2-يضع عميد الكلية اسم الطالب على لوحة شرف الكلية في أي فصل (عدا الفصل الصيفي) يحصل فيه الطالب على معدل فصلي (84%-89.9%) ويثبت في سجله الأكاديمي ما لم يكن مفصولا أو موضوعا تحت المراقبة الأكاديمية، وألا يقل عبؤه الدراسي عن (12) ساعة معتمدة في ذلك الفصل.

  الوضع تحت المراقبة والإنذار والفصل   

 المادة (13)  
أ.     ينذر الطالب إذا نقص معدله التراكمي عن 60% في نهاية أي فصل دراسي باستثناء أول فصل دراسي للطالب في الجامعة.
ب.    على الطالب الذي حصل على انذار، أن يزيل الأسباب التي أدت إلى إنذاره في مدة أقصاها فصلان دراسيان بعد الفصل الذي حصل على انذار فيه بسبب تدني معدله التراكمي.
 ج.    إذا لم يتمكن الطالب من إزالة الأسباب التي أدت إلى إنذاره بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة يفصل من قسم التخصص.
د.     يوضع الطالب الذي لم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى 60% بعد إعطائه مدة فصلين دراسيين تحت المراقبة في حالتين:
1-     عندما ينهي بنجاح (90) ساعة معتمدة من خطته الدراسية وضمن العدد المحدد من الساعات المعتمدة للتصنيف على ألا يقل معدله التراكمي عن 50%.
2-    عندما يحصل على معدل تراكمي بين (59-59.9%)ولم يجتاز (90) ساعة على الأقل بنجاح.
هـ.   يفصل من الكلية كل طالب نقص معدله التراكمي عن 50% في أي فصل من فصول السنة باستثناء أول فصل دراسي للطالب في الجامعة دون توجيه أية إنذارات سابقة.
 و.  لا يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لأغراض إنذار الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي اقل من (60%) أو فصله، باستثناء الطلبة الموضوعين تحت المراقبة الذين انخفضت معدلاتهم التراكمية عن 59% في نهاية الفصل الصيفي.
ز. يجوز أن يستمر الطالب المفصول من تخصصه بسبب تدني معدله التراكمي عن 60/: في الدراسة الخاصة الاستدراكية بموافقة من عميد الكلية المعني وفقا لما يلي:
1-إذا لا يقل معدله التراكمي عند الفصل الأكاديمي من التخصص عن 55/.
2-يعطي الطالب فصلين دراسيين (غير الفصل الصيفي) بعد الفصل الذي فصل به حدا أقصى لرفع معدله إلى الحد الأدنى المقبول لإزالة الفصل الأكاديمي لتصبح (60%)، وإذا أخفق فلا يسمح له بمواصلة دراسته بالتخصص إلا إذا كان قد أنهى (90) ساعة معتمده حدا ادني من خطته الدراسية المعتمدة أو أصبح معدله التراكمي لا يقل عن 59/: فيوضع تحت المراقبة.
ح-يبت عميد الكلية بالموافقة على قبول الطلبة المشار إليهم في(ز) في الدراسة الخاصة الاستدراكية وفق نموذج خاص مع مراعاة ما يلي:
1.    استمرار الطالب في رفع معدله التراكمي خلال الدراسة الاستدراكية أو المحافظة على المعدل التراكمي وبخلاف ذلك لطالب الدراسة الخاصة الاستدراكية للطالب ويفضل من تخصصه
2.    لا يسمح للطالب الدراسة الخاصة الاستدراكية تسجيل أكثر من (15) ساعة معتمدة بالفصل العادي و(6) ساعات معتمدة في الفصل الصيفي، ويستثنى من ذلك فصل التخرج شريطة موافقة عميد الكلية المعني
3.    يدفع الطالب ضعف رسوم الساعات المعتمدة والمقررة في تخصصه أثناء دراسته الخاصة الاستدراكية وتعود رسوم الساعات معتمده في الفصل الصيفي، ويستثنى من ذلك فصل التخرج شريطة موافقة عميد الكلية المعني
4.    يتم متابعة الطلبة المشار إليهم من قبل المرشد الأكاديمي في القسم الأكاديمي المعني، ويلزم الطالب بدراسة المواد التي يحددها المرشد بناء على خطة الطالب الدراسية.
ط-تطبق هذه التعليمات على الطلبة المشار إليهم في(ز) اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول 2015/2016 م.

إعادة دراسة المواد

المادة (14)  
  أ) للطالب إعادة دراسة كل مادة يحصل فيها على نتيجة راسب وتكون الإعادة إجبارية للمواد الإجبارية   في الخطة، وأما إذا كان الرسوب في مادة اختيارية فيجوز للطالب دراسة مادة أخرى من المواد الاختيارية في التصنيف حسب الخطة والإمكانيات المتوافرة وتدخل في حساب المعدل التراكمي نتائج المواد الاختيارية الأعلى التي درسها الطالب ضمن الحد الأدنى للعدد المطلوب من الساعات ضمن ذلك التصنيف.
ب) في حالة إعادة الطالب لدراسة مادة ما بسبب رسوبه أو لأي سبب آخر، فان ساعات تلك المادة تدخل     في حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.
ج) في جميع حالات إعادة المواد تحسب العلامة الأعلى فقط لأغراض إتمام متطلبات التخرج المنصوص عليها في هذه المادة.

  الانسحاب والإضافة من المواد
المادة (15)   
أ) يسمح للطالب بالانسحاب من مواد سجلها وإضافة مواد أخرى وبالعكس، ضمن ترتيبات خاصة يضعها عميد القبول والتسجيل ويقرها المجلس، خلال (الخمسة أيام الأولى (دون العطل الرسمية) من الفصلين الدراسيين الأول والثاني وخلال الثلاثة أيام الأولى (دون أيام العطل) من الفصل الصيفي، ولا تثبت المواد التي انسحب منها في سجله الأكاديمي.
ب) 1-مع مراعاة المادة (9) فقرة (جـ) بند (1) من تعليمات منح درجة البكالوريوس يجوز للطالب الانسحاب من دراسة مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثالث عشر من بداية الفصلين الأول والثاني ونهاية الأسبوع السادس من بداية الفصل الصيفي وفي هذه الحالة تثبت المادة في سجل الطالب وازاؤها ملاحظة "منسحب" ولا تدخل هذه المادة في عدد الساعات التي درسها الطالب من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج ولكنها تبقى من ضمن العبء الفصلي للطالب.
        2-يتم الانسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده عمادة القبول والتسجيل على أن يتضمن هذا النموذج موافقة مدرس المادة والمرشد الأكاديمي ورئيس القسم الأكاديمي وعميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب.
        3-إذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة في البند الأول من هذه الفقرة يعتبر ملتزماً بالمواد التي سجلها وتثبت نتيجته في كشوفات العلامات، وفي كل الأحوال لا يجوز، نتيجة لهذا الانسحاب، أن يقل عدد الساعات المسجل لها عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات إلا بقرار من رئيس القسم الأكاديمي بناء على تنسيب من المرشد الأكاديمي.
ج) يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية بالانسحاب من جميع المواد التي سجلها لذلك الفصل وذلك قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين وبعد موافقة العميد على ذلك تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجله، مع مراعاة الفقرة (هـ) من المادة (16).
د) إذا عُدّ منسحباً من جميع مواد الفصل تكون دراسته لذلك الفصل مؤجله مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (16).
هـ) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) لا يجوز للطالب المستجد أن ينسحب من جميع المواد المسجلة للفصل الأول من دراسته بالجامعة، وفي حالة انسحابه يعد هذا الطالب منسحبا من الجامعة.
و) في حالة انسحاب الطالب من مادة ما، تسجل له ملاحظة (منسحب) إزاء تلك
المادة، ولا يؤثر انسحابه من هذه المادة على العبء الدراسي الفصلي المسجل للطالب.

  تأجيل الدراسة
 المادة (16)
  أ) يجوز بطلب خاص ولأسباب يقبلها عميد الكلية المعني، أن يؤجل الطالب دراسته لمدة لا تزيد عن أربعة فصول سواء أكانت متقطعة أو منفصلة.
ب) تعتبر دراسة الطالب مؤجلة في حالة:
       1-الموافقة على التأجيل.
       2-الموافقة على انسحابه من جميع المواد المسجلة في الفصل الدراسي باستثناء اول فصل دراسي له بالجامعة.
 ج) إذا بدأ التدريس في أي من الفصول الدراسية باستثناء الفصل الصيفي، ولم يكن الطالب مسجلاً لذلك الفصل، يعتبر تسجيله في الجامعة ملغيا، إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذر وذلك وفقا لما يلي:
1-    عميد الكلية، إذا قدم العذر خلال ثمانية أسابيع من بدء الدراسة.
2-    مجلس الكلية، إذا قدم العذر خلال فترة تزيد على ثمانية أسابيع من بدء الدراسة، لكنها لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي.
د) إذا انقطع الطالب عن الدراسة في غير الحالات المنصوص عليها في البند (ج) من المادة (16) من التعليمات، يعتبر تسجيله ملغيا، إلا أن لمجلس العمداء الموافقة على إعادة تسجيله والاحتفاظ بسجله الأكاديمي إذا قدم عذراً قهرياً يقبله المجلس، ولمرة واحدة فقط شريطة ألا تزيد مدة الانقطاع على فترة التأجيل المسموح بها، ويجوز للمجلس النظر في إعادة قيد الطلبة الذين ينقطعون لفترة تزيد عن فترة التأجيل بناء على أعذار يقبلها المجلس ضعفي مدة التأجيل المسموح بها في هذه التعليمات الا اذا ارتأى مجلس العمداء تمديد الفترة بناء على التقارير والاعذار المقدمة من قبل الطالب وذلك بناء على كتاب مجلس التعليم العالي رقم (م ع / 11149) تاريخ 2/11/2020، وقرار مجلس التعليم العالي رقم (31) تاريخ 12\2\2020

هـ) للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة، على التأجيل، وذلك وفقاً لما يلي:
1-    عميد الكلية، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة فصل دراسي واحد.
2-    مجلس الكلية، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تتجاوز فصلا دراسيا واحدا سواء كانت متصلة أم منفصلة.
و) لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إليها من جامعة أخرى إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على التحاقه بالجامعة.
ز) لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس او لغايات ازالة اسباب الوضع تحت المراقبة.
ح ) اذا تجاوز الطالب مدة التأجيل القصوى يفقد مقعده في الجامعة,واذا رغب بالعودة الى الجامعة فعليه التقدم بطلب التحاق جديد ويعتبر سجله الاكاديمي ملغيا. الا اذا استفاد من نص الفقرة (د) من هذه المادة وأعيد قيده بالجامعة واحتفظ بسجله الاكاديمي.


الانتقال من الجامعات الأخرى
المادة (17)
يسمح بانتقال الطلبة إلى جامعة جدارا في حالة وجود شواغر لهم حسب الشروط التالية:    
‌أ)    استيفاء شروط القبول في الجامعة.
‌ب)    1-أن يكون الطالب منتقلاً من جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف بها جامعة جدارا حسب القوائم المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي.
  2-أن تكون دراسته السابقة في جامعة/جامعات تأخذ بأسلوب الانتظام وأن يقدم وثيقة دوام تثبت ذلك.

‌ج)    أن يكمل بنجاح في الجامعة ما لا يقل عن (50) % من خطته الدراسية في جامعة جدارا لحين تخرجه.
‌د)    أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبولاً في التخصص المنتقل إليها في جامعة جدارا سنة تسجيله في الجامعة التي يريد الانتقال منها شريطة ألا يكون مفصولا أكاديميا وان يكون معدله التراكمي في الجامعة المنتقل منها لا يقل عن الحد الأدنى الذي تقرره وزارة التعليم العالي.
‌ه)    تحسب للطالب المواد التي نجح فيها في الجامعة المنتقل أو المتخرج منها إذا كانت ضمن خطته الدراسية المقررة في جامعة جدارا على ألا تزيد على (50) % من خطته الدراسية في جامعة جدارا.
‌و)    لا تحتسب علامات المواد التي سبق للطالب أن درسها في جامعة أخرى ضمن معدله التراكمي في جامعة جدارا.
‌ز)    يشكل عميد الكلية لجنة قبول انتقال الطلبة برئاسته وعضوية كل من رئيس القسم الأكاديمي المنتقل إليه الطالب وعميد دائرة القبول والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى جامعة جدارا من الجامعات الأخرى، حسب الشروط النافذة وتقوم اللجنة باحتساب الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في جامعته في ضوء الخطة الدراسية في جامعة جدارا التي سيتبعها في القسم الذي ينوي التخصص فيه، بعد أخذ رأي القسم المختص عن طريق لجنة المعادلة التي يشكلها عميد الكلية من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس في بداية كل سنة دراسية.
‌ح)    في هذه الحالة تقوم اللجنة بمعادلة المواد التي درسها الطالب في الجامعة المنتقل منها، إذا كان معدله في المادة التي درسها ناجحاً في تلك الجامعة.
‌ط)     الحصول على حسن سيرة وسلوك من الجامعة المنتقل منها.
‌ي)     لا يجوز معادلة مواد درسها الطلبة المنتقلون في السنة التحضيرية ضمن مواد الخطة الدراسية، ويجوز احتساب بعضها لغايات الإعفاء من دراسة المواد المترتبة على عدم اجتياز امتحان المستوى للطلبة المستجدين.

 
التجسير (كليات المجتمع)
 المادة (18)
    يسمح لطلبة كليات المجتمع المتوسطة التجسير إلى جامعة جدارا في حالة وجود شواغر لهم حسب الشروط التالية:    
1.    استيفاء شروط القبول في الجامعة.
2.    أن يكون الطالب منتقلاً من كلية مجتمع تعترف بها جامعة جدارا حسب القوائم المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي.
3.    يقبل الطلبة خريجو كليات المجتمع في برنامج البكالوريوس حسب الشروط التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها رقم 10/1/11606 تاريخ 2/11/2016 وتطبق على الطلبة المقبولين اعتبارا من الفصل الأول 2016/2017.
4.    في جميع الحالات السابقة يتم احتساب المواد بناءً على تشابه مفردات المواد وتساوي ساعاتها المعتمدة.
5.    تعادل المواد للطلبة المجسرين من كليات المجتمع الاردنية وغير الاردنية على النحو الآتي:
أ‌.    تحتسب الساعات المعتمدة لطلبة كليات المجتمع الأردنية وغير الأردنية الذين يقبلون في التخصصات المناضرة لها في الجامعة، بحيث يتم احتساب كل مادة يطابق وصفها مادة موجودة في الخطة الدراسية في التخصص الذي يقبل به الطالب شريطة لا تتجاوز المواد المعادلة عن (50%) من ساعات الخطة الدراسية باستثناء تخصص الصيدلة بحيث لا تتجاوز (25%) من ساعات الخطة الدراسية لتخصص الصيدلة.
ب‌.     تحتسب الساعات المعتمدة لطلبة كليات المجتمع الأردنية غير المحققين لمعدل التجسير الذين يقبلون في التخصصات المناضرة لها في الجامعة، بحيث يتم احتساب ما لا يزيد على أقصى (30) ساعة معتمدة شريطة ما يلي:
1.    أن يكون الحد الأدنى لعلامات المواد التي درسها الطالب في الدبلوم هو (68) % باستثناء تخصصات الصيدلة والهندسة لا تقل عن (70)%.
2.    أن يكون معدله في شهادة الثانوية العامة يؤهله للالتحاق في الجامعات الاردنية وفق أسس القبول النافذة، وذلك حسب كتاب مجلس التعليم العالي رقم م ع \11148 تاريخ 2\11\2020، على أن يطبق على الطلبة المقبولين اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني 2020\2021.
6.    .
7.    يشكل عميد الكلية لجنة قبول انتقال الطالبة برئاسة وعضوية كل من رئيس القسم الأكاديمي المنتقل اليه الطالب وعميد القبول والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة الى جامعة جدارا من كليات المجتمع، حسب الشروط النافذة وتقوم اللجنة باحتساب الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في كليته في ضوء الخطة الدراسية في جامعة جدارا التي سيتبعها في القسم الذي ينوي التخصص فيه، بعد أخذ رأي القسم المختص عن طريق لجنة المعادلة التي يشكلها عميد الكلية من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس في بداية كل سنة دراسية.
8.    يجوز أن تدمج اللجنتان المنصوص عليهما في البند (ز) من المادة (17) مع البند (8) من المادة (18).

الانتقال من تخصص إلى آخر داخل الجامعة
المادة (19)     
‌أ)    يجوز انتقال الطالب من قسم أو تخصص في الكلية إلى قسم أو تخصص آخر في الكلية نفسها، ومن كلية إلى أخرى حسب رغبته الشخصية ولمرة واحدة خلال دراسته في الجامعة إذا توافر له مقعد شاغر في التخصص الذي يرغب الانتقال إليه وانطبقت عليه الشروط التالية:
1-ألا يكون قد سبق له أن انتقل من قسم إلى آخر في الجامعة
2-أن يكون معدل علاماته في الثانوية العامة قد قبل في التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه سنة التحاقه بالجامعة.
3-أن يكون معدل القبول في التخصص التي يرغب في الانتقال إليه اقل أو يساوي معدل القبول في التخصص المنتقل منه في الفصل الذي التحق فيه بذلك التخصص.
4-يتم الانتقال خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول أو الثاني من كل عام دراسي مع مراعاة الفقرات (أ، ب، جـ) من المادة (19).
5-أن يحقق الشروط التي تضعها الجهات المختصة بالجامعة.
‌ب)    عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر يحق له أن يطلب احتساب أية مادة يختارها من المواد التي درسها في التخصص المنتقل منه إذا كانت من التصنيف الاختياري. وتدخل علامات تلك المادة أو المواد في المعدل التراكمي للطالب، ويكون احتساب ومعادلة المواد الإجبارية في التخصص الجديد ملزماً مهما كانت نتائجها، وحسب أرقام المواد الموجودة في خطة الطالب الجديدة أو حسب المواد التي تقررها لجان المكافئة مع ضرورة دفع فرق الرسوم عن الساعات المحتسبة إذا كان الانتقال من تخصص رسومه اقل إلى تخصص رسومه أكثر.
‌ج)    يعامل الطالب المنتقل من كلية إلى أخرى معاملة الطالب الجديد، وذلك لغايات الإنذار والفصل من الكلية.
‌د)    تقدم طلبات الانتقال إلى عمادة القبول والتسجيل على النماذج المقررة لذلك الغرض.
هـ) لا يجوز للطالب القبول أو الانتقال إلى تخصص سبق وان فصل أو تحول منه، وفي حال انقطاع الطالب عن الجامعة أكثر من المدة المحددة للتأجيل فيعتبر فاقدا لمقعده الجامعي، ويتم إلغاء سجله الأكاديمي ويعامل معاملة الطالب الجديد مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (16) من هذه التعليمات.

 و) لجنة انتقال الطلبة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (18) من هذه التعليمات هي التي تبت في طلبات انتقال الطلبة.
 ز) عند انتقال الطالب من قسم إلى آخر داخل الجامعة تطبق عليه الخطة الدراسية الأحدث للقسم المنتقل إليه.
 ح) تطبق على الطالب أحكام الوضع تحت المراقبة والفصل ويحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) ساعة معتمدة حسبت له.
 
الانسحاب من الجامعة واعادة القيد الأكاديمي
المادة (20)    
‌أ)    إذا رغب الطالب الانسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المقرر إلى عمادة القبول والتسجيل، وفي هذه الحالة تثبت له في سجله ملاحظة "منسحب من الجامعة" ويفقد مقعده فيها.وإذا رغب الالتحاق ثانية بالجامعة فعليه أن يتقدم بطلب جديد وفي حالة قبوله في التخصص نفسه يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملا على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة المعمول بها عند عودته إلى الجامعة.
لا يجوز احتساب السجل الأكاديمي للطالب لأغراض مواصلة دراسته في الجامعة إذا انقطع عن الدراسة أكثر من ستة فصول دراسية (مدة التأجيل المسموح بها) مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (16) من هذه التعليمات.
‌ب)    
دراسة الفصل الصيفي في جامعة أخرى
المادة (21)
‌أ)     يجوز للطالب دراسة الفصل الصيفي في جامعة أخرى بتنسيب من رئيس القسم الأكاديمي وعميد القبول والتسجيل وبموافقة العميد المعني على ألا تزيد عن فصلين صيفيين طيلة فترة دراسته في الجامعة، مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (10) من هذه التعليمات.
‌ب)     ألا يكون مطروحاً في الجدول الدراسي (6) ساعات معتمدة على الأقل من المواد الدراسية التي يمكن تسجيلها في خطة الطالب الدراسية لذلك الفصل
‌ج)     يجب ألا يقل معدله التراكمي عن (60%) في نهاية آخر فصل دراسي له في الجامعة.
‌د)     يجب على الطالب أن يكون مسددا لرسومه الدراسية للفصول الدراسية السابقة.
‌ه)     يجب على الطالب ألا يكون مسجلا في جامعة جدارا لذلك الفصل.
و) في جميع الحالات السابقة يجب أن يقضي الطالب فصلين دراسيين (باستثناء الفصل الصيفي) على الأقل قبل تخرجه من الجامعة.
 

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة (22)  
1.    على الطالب أن يحصل على نموذج براءة ذمة من الجامعة لاستكمال إجراءات تخرجه
2.    تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات التالية:
‌أ)    1-النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية.
    2-الحصول على معدل تراكمي في هذه المواد لا يقل عن (60%).
‌ب)    قضاء المدة المطلوبة للحصول على الدرجة وعدم تجاوز المدة القصوى، حسبما ورد في المادة (10) من هذه التعليمات.
‌ج)    قضاء سنتين في الجامعة حدا أدنى بالنسبة للطالب المنتقل على أن يكون قد أتم دراسة ما لا يقل عن 50% من خطته الدراسية في جامعة جدارا.
‌د)    التقدم لأية امتحانات أو إجراءات وفقاً للتعليمات التي تصدر عن مجلس التعليم العالي/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو أية جهة رسمية أخرى.
هـ) أن يكون طالبا منتظما في آخر فصلين دراسيين له في الجامعة بما فيهما الفصل الذي يتخرج فيه.
و)  يجوز لمجلس العمداء الموافقة للطالب الذي ينهي متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي يقل عن التقديرات المعتمدة لدى الجامعة ( جيد ، جيد جداً، ممتاز) ، بعلامة مئوية واحداً حداً أقصى ، إعادة دراسة فصل دراسي واحد لغايات رفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى لذلك التقدير ، على أن لا يزيد العبء الدراسي عن (15) ساعة معتمدة للفصلين الأول والثاني و (12) ساعة معتمدة إذا كان الفصل صيفياً ، على أن يقوم الطالب بتقديم النموذج الخاص بذلك إلى دائرة القبول والتسجيل قبل جلسة مجلس العمداء المتعلقة بتخريج الطلبة مع مراعاة نص البند (2) من الفقرة (أ) من (2) من المادة (22) من هذه التعليمات.

دراسة المواد البديلة
المادة (23)
‌أ)    إذا توقف احتمال تخرج طالب في فصل التخرج على دراسة مادة أو مادتين، فلرئيس القسم الأكاديمي أن ينسب إلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب بدراسة مادة أو مادتين على أن تكون/تكونا في مستوى مماثل أو أعلى وفي موضوع قريب من محتوى المادة وذلك في إحدى الحالات التالية:
1-    عدم طرح المادة في أي فصل بما في ذلك الفصل الصيفي.
2-    وجود تعارض لا يمكن حله في برنامج الطالب الدراسي.
‌ب)    تطبق تعليمات المادة المعادة على المادة البديلة.
‌ج)    إذا رسب الطالب في المادة البديلة وطرحت المادة الأصيلة في الفصل التالي، على الطالب دراسة المادة الأصيلة وتطبق عليها تعليمات المادة المعادة.
‌د)    إذا نجح الطالب في المادة البديلة ولم يتخرج في ذلك الفصل ثم طرحت المادة الأصيلة يعفى من دراستها وتعتمد المادة البديلة.
‌ه)    إذا رسب الطالب في مادة إجبارية ثلاث مرات فيجوز لعميد الكلية بتنسيب من رئيس القسم الأكاديمي استبدالها بمادة أخرى لأغراض التخرج على ألا يستفيد من دراسة مادة بديلة أخرى بموجب بنود المادة (23) نفسها، على ألا تكون المادة من متطلبات الجامعة أو الكلية الإجبارية.
‌و)    يبلغ رئيس القسم الأكاديمي عميد كليته خطيا بالقرار حسب النموذج المعد من قبل عمادة القبول والتسجيل، ويتولى العميد إبلاغ عميد القبول والتسجيل بذلك وفق نفس النموذج.
‌ز)    يجوز للطالب الذي تخرج من الجامعة أن يدرس في الجامعة تخصصاً آخر، ولا تدخل علامات المواد التي حُسبت في التخصص المقبول فيه ضمن احتساب معدلاته، ويحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) ساعة معتمدة تحتسب له على ألا تحسب له أكثر50% من خطته الدراسية.
‌ح)     إذا حصل الطالب على (غير مكتمل) في مادة أو أكثر في الفصل المتوقع تخرجه فيه، وتقدم لامتحان (غير مكتمل) وأجتازها بنجاح في الفصل الذي يليه، فيعد الطالب خريجاً في نهاية الفصل الذي كانت تلك المادة /المواد مسجلة فيه، مع مراعاة نص المادة (22).
‌ط)    إذا استنفد الطالب المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس، وتوقف تخرجه على اجتياز مادتين فقط، يعطى فرصة دراسة فصل واحد (استثناء)، وذلك بموافقة مجلس العمداء بناءً على تنسيب من مجلس الكلية وعميد القبول والتسجيل.

المادة (24)       
1.    قسم التخصص الأكاديمي مسؤول عن متابعة السير الأكاديمي للطالب المسجل فيه والتحقق من استيفائه لشروط التخرج وعليه أن يبلغه بذلك دوريا.
2.    لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو إطلاعه على النشرات الصادرة عن الجامعة أو على ما ينشر على لوحات إعلاناتها أو على موقعها الالكتروني فيما يتعلق بهذه التعليمات.
3.    على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل ما أن يقوم بتعبئة نموذج خاص للطلبة المتوقع تخرجهم لدى القسم الأكاديمي الذي يتبع له الطالب قبل بدء التسجيل لفصل تخرجه، حيث يقوم القسم الأكاديمي بالتحقق من استيفائه لشروط التخرج ويرسل النموذج لعمادة القبول والتسجيل قبل وقت كاف من بدء التسجيل.
4.    تقوم عمادة القبول والتسجيل بالتدقيق على النموذج وتعد قوائم الطلبة المتوقع تخرجهم بالاعتماد عليه.

 

أحكام عامة  
 المادة (25)
‌أ)    تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها وتمنح في نهاية كل فصل، ويكون حفل التخرج مرة واحدة في العام في نهاية الفصل الثاني ما لم ير مجلس العمداء خلاف ذلك.
‌ب)    لا يجوز للطالب المسجل في جامعة جدارا دراسة فصل أو فصول في جامعة أخرى لأغراض احتسابها ضمن الخطة الدراسية إلا إذا انسحب الطالب من الجامعة لفصل أو أكثر ورغب الرجوع والاحتفاظ بسجله السابق وحسب الشروط التالية:
1.    أن تكون الجامعة معترفاً بها من قبل جامعة جدارا مع مراعاة (أ)، (ب) من المادة (17).
2.    أن يكون معدله التراكمي عند انسحابه من الجامعة أكثر من (60) %.
3.    ألا يزيد عدد الساعات المعتمدة التي تحتسب للطالب من الجامعة الأخرى على (36) ساعة معتمدة مع مراعاة نص الفقرة (هـ) من المادة (17) من هذه التعليمات والفقرة (هـ) من المادة (21).
4.    تحتسب كل مادة حصل فيها الطالب على علامة النجاح بشرط أن تكون مفرداتها الأكاديمية وساعاتها المعتمدة مماثلة للمواد في خطته الدراسية في جامعة جدارا.
5.    ألا يكون الطالب مؤجلاً أو مفصولاً فصلاً تأديبيا أثناء هذه الفترة مع مراعاة نص المادة (16) من هذه التعليمات.
المادة (26)    
         يُبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات، وفي الإشكالات التي تنشأ عن تطبيقها.
المادة (27)     
        الرئيس ونواب الرئيس وعمداء الكليات، وعميد القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

الإنتماءات / الشهادات

© 2024 .جامعة جدارا - جميع الحقوق محفوظة